الميرزا جواد التبريزي

265

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

في نفس البلد ، فإذا أراد الوصي الدفع في لبنان على أيسعر يدفع ؟ الخوئي ؛ في الصورة المفروضة : يجب تخميس الأرض بالقيمة الحالية فإنه مقتضى الوصية ، كما أنه يجب تخميس كل ملك في كل بلد بسعر ذلك البلد ، واللَّه العالم . سؤال [ 895 ] شخص عوضت عليه شركة التأمين مبلغاً من المال ، بعد أن ذهبت أصابعه بحادث ، هل يجب عليه أن يخمس هذا المبلغ الذي أنفقه على البيت أو السيارة أم لا ؟ الخوئي ؛ إذا سكن في البيت المشترى في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين فلا خمس فيه ، وأما السيارة فعليها الخمس . التبريزي ؛ إذا كان محتاجاً إلى السيارة للذهاب والاياب له ولعياله ، فلا خمس فيها إذا كان اشتراها في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين . سؤال [ 896 ] من كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة وقد ملك عقارات وأراضي وغيرها مما فيه الخمس ، وثمنها الآن أكثر من ثمنها يوم تملكها وبعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي ، وبعضها بالشراء ، فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الآن ، أو بثمن ما تساوي يوم تملكها وهل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية والهبة والمحاباة وبين ما ملكه بالشراء ، وهل يفرق أيضاً بين ما اشتراه بمعاملة شخصية وبين ما اشتراه في الذمة ؟ الخوئي ؛ في الصورة المفروضة يجب عليه تخميس تلك الأموال بقيمتها الفعلية لا بقيمتها يوم تملكها ، بلا فرق بين الملك بالوصية والهبة والمحاباة والملك بالشراء ، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي ، نعم إذا اشتراها في الذمة وأدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول لم يجب إلا تخميس ذلك الثمن دون ثمنها الفعلي .